قرار لوزير التربية… هذا ما جاء فيه
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي القرار رقم 150/م/2023 المتعلق بمستحقات المستعان بهم في المدراس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر وفي مدارس قبل الظهر عن الاشهر الثلاث الاولى من العام الدراسي 2022/2023. وجاء فيه:
“ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
وفي اطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية ومنظمة اليونيسف ، لا سيما في ما يتعلق بتسديد مستحقات الفصل الاول للعاملين في المدارس والثانويات الرسمية التي تتولى اسداء التدريس للتلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2022 – 2023،
وعلى ضوء الازمة الاقتصادية والاوضاع الصعبة القائمة، وحيث انه تم اعتماد السعر المعتمد على منصة صيرفة خلال صرف أساتذة ومدرسي الملاك ومستحقات الفصل الاول للمتعاقدين عن الاشهر الثلاث الاولى في بداية العام الدراسي،
واستنادا الى هذا التعاون المشار اليه تم الاتفاق على صرف العاملين بدوام بعد الظهر والمستعان بهم عن الاشهر الثلاث الاولى في بداية العام الدراسي بقيمة موازية لقيمة هذه المستحقات عند نشوء الحق بهذا الاجر أي ما قيمته 2,5 دولار لاجر الساعة المنفذة فعليا سواء كانت مستحقة عن التدريس او عن العمل الاداري المكلف به صاحب العلاقة وفق الاصول،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يلي
المادة الاولى: تسدد عن الاشهر الثلاث الاولى من العام 2022/2023، مستحقات المستعان بهم في المدراس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذةغير اللبنانيين في دوام بعد الظهر ،سواء منهم المكلفين باعمال التدريس او بمهام ذات طابع اداري وفق الاصول (ادارة، نظارة ،ارشاد صحي ،توجيه تربوي ،تربية مختصة ،….) ومستحقات المستعان بهم على نفقة الجهات المانحة دوام قبل الظهر، على اساس القيمة الموازية لقيمة هذه المستحقات عند نشوء الحق بهذا الاجر، مع ما كان محدداً في حينه سعر دولار صيرفة، ويعتمد ما قيمته 2,5 دولار لاجر الحصة المنفذة فعليا وتعتمد الية الاحتساب هذه للاشهر اللاحقة من العام الدراسي المذكور.
المادة الثانية: يستفيد المستعان بهم في المدراس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر، والمستعان بهم على نفقة الجهات المانحة دوام قبل الظهر، من بدل النقل المعطى للمتعاقدين على نفقة موازنة وزارة التربية والتعليم العالي اعتبارا من التاريخ المحدد في المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء وعلى اساس ثلاثة ايام اسبوعياً كحد اقصى ووفق الالية المعتمدة للمتعاقدين على نفقة الوزارة .
المادة الثالثة : يستفيد المستعان بهم في المدراس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر، المكلفين باعمال التدريس او بمهام ذات طابع اداري وفق الاصول، والذين يعملون في دوام قبل الظهرسواء من الملاك اوالمتعاقدين، من بدل الانتاجية المحدد لكل دوام على حدة بخلاف ما ورد في القرار رقم 147 تاريخ 2/3/2023 .
المادة الرابعة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم وحيث تدعو الحاجة.