هل يحتاج تعيين وزير جديد لثقة مجلس النواب؟
كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
في 10 آذار الحالي صدر المرسوم رقم 8919 القاضي بتعيين زياد المكاري وزيراً للاعلام، خلفاً للوزير جورج قرداحي الذي قدم استقالته في 3 كانون الأول 2021، وسبقها حالات إستقالة لعدد من الوزراء في الحكومات السابقة كاستقالة وزيرالخارجية والمغتربين السابق ناصيف حتي وتعيين الوزير شربل وهبة مكانه قبل ان يستقيل لاحقاً، وكذلك إستقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وغيرها من استقالات سبق وحصلت في مراحل سابقة خصوصاً بعد اتفاق الطائف، ما يطرح السؤال في كل مرة ومع كل حالة حول ما إذا كان تعيين وزير جديد يحتاج الى ثقة المجلس النيابي؟
وفي محاولة للإجابة على هذا السؤال، يقول المحامي والخبير الدستوري الوزير السابق زياد بارود :»لا يوجد نص ولا سوابق بهذا الشأن كما أن الثقة تُمنح للحكومة مجتمعة وبمجموع أعضائها بعد تقديم بيانها الوزاري ومناقشته والتصويت على الثقة».
ويؤكد بارود في حديث لـ»نداء الوطن» أنه وعملاً «بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ، وبما أنه لا يتم التصويت على الثقة بكل وزير منفرداً، رغم أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يسمحان بطرح الثقة بكل وزير منفرداً أو بالحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن مجلس النواب يستطيع أن يطرح الثقة بأي وزير يرى أنه لا يستحق ثقة الأكثرية النيابية، لكن كل ذلك لا يعني أن تعيين وزير جديد بحاجة لثقة مجلس النواب».
في السياق، لا بد من التذكير بأن النظام السياسي الحالي في لبنان قد اختلف عما كان عليه قبل العام 1990 (إتفاق الطائف)، حيث كانت عملية تشكيل الحكومة والحصول على الثقة يخضعان لقواعد وأعراف دستورية.
فالمادة 53 من الدستور قبل تعديلها كانت تنص على أن رئيس الجمهورية يعيّن الوزراء ويسمي من بينهم رئيساً ويقيلهم، ولم تكن الإستشارات النيابية التي كان يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ملزمة له، اذ كان يسمي رئيساً مكلفاً غير الذي تسميه الأكثرية النيابية، ومسألة الحصول على ثقة مجلس النواب كانت وفق المادة 66 القديمة، تتحدث عن عرض خطة الحكومة ولم تشر إلى واجب الحصول على الثقة.
لقد اختلف هذا الواقع الدستوري بعد العام 1990، فالاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية أصبحت ملزمة له وعليه أن يسمي رئيساً مكلفاً، من تسميه الأكثرية النيابية، ويجب على الحكومة أن تتقدم أمام المجلس النيابي ببيانها الحكومي من أجل الحصول على ثقة المجلس خلال ثلاثين يوماً من صدور مرسوم تشكيلها، وإلا تعتبر مستقيلة، والدستور لم يتضمن أي مادة في ما يخص إستقالة الوزير، وإنما تحدثت المادة 69 عن الحالات التي تعتبر فيها الحكومة بأكملها مستقيلة.
أما استقالة الوزير من الحكومة فهي عمل إرادي وشخصي مرتبط بالوزير، وهذه الإستقالة غير مقيدة بشروط محددة، ولكي تصبح نافذة تحتاج إلى صدور مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة، كما مرسوم تعيين الوزير الجديد مكان الوزيرالمستقيل.
ويعتبر تعيين الوزير الجديد أمراً طبيعياً لارتباط الموضوع بنصاب إنعقاد جلسات مجلس الوزراء وبنصاب التصويت واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، وطالما لا يوجد نص دستوري يطلب مثوله أمام المجلس النيابي للحصول على ثقته قبل مباشرة مهامه، وطالما لا يوجد عرف دستوري ملزم يقضي بذلك، وبما أن الثقة التي يعطيها المجلس للحكومة هي ثقة للحكومة مجتمعة وعلى أساس بيانها الوزاري، وليست ثقة ممنوحة لكل وزير بصفته الشخصية، فلا يوجد مبرر لمنح الثقة للوزير الجديد.