إقتصاد

بيان لـ “المركزي” بشأن القروض الممنوحة لغير المقيمين!

صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد جاء فيه: “إن حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و79 و 174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21-2-2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة”.
وتابع، “بناءً على أحكام القرار الأساسي رقم 6170 تاريخ 1996/5/17 وتعديلاته المتعلق بتحديد مفهوم “المقيم وغير المقيم” في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/1/18 يقرر ما يأتي:
‎المادة الأولى: يلغى نص المقطع خامساً” من “المادة الثالثة مكرر” من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ
‎المادة الثانية: يلغى نص المقطع “سادس” من “المادة الثالثة مكرر” من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 2001/2/21 ويستبدل بالنص التالي:
“على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لغير المقيمين بما في ذلك شركات الأوف شور الا من أموال جديدة محولة من الخارج”.
‎المادة الثالثة يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2023/2/1
‎المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

Related Articles