بيان لـ “المركزي” بشأن القروض الممنوحة لغير المقيمين!
صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد جاء فيه: “إن حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و79 و 174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21-2-2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة”.
وتابع، “بناءً على أحكام القرار الأساسي رقم 6170 تاريخ 1996/5/17 وتعديلاته المتعلق بتحديد مفهوم “المقيم وغير المقيم” في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/1/18 يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المقطع خامساً” من “المادة الثالثة مكرر” من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ
المادة الثانية: يلغى نص المقطع “سادس” من “المادة الثالثة مكرر” من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 2001/2/21 ويستبدل بالنص التالي:
“على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لغير المقيمين بما في ذلك شركات الأوف شور الا من أموال جديدة محولة من الخارج”.
المادة الثالثة يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2023/2/1
المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.