ما فعله عون… وما يقوله الدستور
كتب نادر حجاز في موقع mtv:
فعلها الرئيس، أو “الجنرال”. وقّع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، رغم أنها مستقيلة حكماً منذ الانتخابات النيابية. لكن وقع هذا الاجراء للوهلة الأولى أظهر وكأن البلاد أمام سيناريو سيء جداً وأن الفراغ منذ الثلاثاء لن يكون مقتصراً على رئاسة الجمهورية فقط انما السلطة التنفيذية أيضاً، وأن السراي سيكون شاغراً كما الوزارات، أسوة بالقصر الجمهوري.
لكن هذا السيناريو لا مكان له في الدستور أصلاً، فاستمرار المرافق العامة هو مبدأ دستوري أساسي يحكم عمل المؤسسات في لبنان، وبالتالي لا فراغ في الدستور.
أما وقد أقدم الرئيس ميشال عون على هذه الخطوة ووجه رسالة الى مجلس النواب، أي كلمة للدستوريين؟
رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أوضح أنه “من المألوف والمُتعارف عليه دستوريّاً، وهو الأمر الذي ارتقى إلى مستوى العُرف الدستوري، بأن يقوم رئيس الجمهورية في كلّ مرة تستقيل فيها الحكومة أو تُعتبر مُستقيلة مع استحقاقات معينة كبدء ولاية مجلس النواب كما هي حالتنا الراهنة، أن يَعمد الرئيس إلى تكليف رئيس للحكومة بناءً على استشارات نيابية مُلزمة وفق دستور ما بعد الطائف، وبالتالي، وبعد الإتفاق على الحكومة، فإنه يوقّع 3 مراسيم، 2 منها يُوقّعها الرئيس مُنفرداً بمقتضى المادة 54 من الدستور وهي مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة”.
وأضاف مرقص، في حديث لموقع mtv “قام رئيس الجمهورية، ومن دون التوصل إلى اتفاقٍ على الحكومة الجديدة بينه وبين رئيس الحكومة المُكلّف، بإصدار مرسوم اعتبار الحكومة مُستقيلةً فقط، من دون صدور المرسومين الآخرين، تكريساً لواقع أن الحكومة الحالية أصبحت مستقيلةً بفعل بدء ولاية مجلس النواب الجديد. صدور هذا المرسوم بمفرده من دون المرسومين الآخرين، وإن كان من شأنه ترك إرباكٍ سياسي، إلّا أنّه لن يُغيّر من المُعطى الدستوري القائم، إذ أنّ مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلةً كما هو الواقع الحالي مع بدء ولاية مجلس النواب حيث تُعتبر مستقيلة وفق المادة ٦٩ من الدستور، هو مُعطى دستوري حُكمي، وبالتالي فإن هذا المرسوم لا يُعتبر مرسوماً إنشائياً constitutif بل إنه مرسومٌ إعلاني declaratif، تنحصر مفاعيله باعلان المُعطى الدستوري المتمثل باعتبار الحكومة مستقيلةً أصلاً”، مردفاً “لذلك فإن الرئيس عون وإن ذهب الى هذا الخيار فلن يكون لهذا الخيار مفعول دستوري بذاته بل سيكون له مفعولاً سياسياً يستعمله السياسيون المعارضون لفكرة انتقال صلاحيات رئيس الجمهوية بعد الشغور إلى حكومة تصريف أعمال عملاً بالمادة 62 من الدستور، والتي يُفسرّونها على النحو المعطّل لإنتقال الصلاحيات. لذلك نتوقع أن يترك الأمر مجالاً لتدعيم وجهة النظر السياسية هذه، أكثر منه استحداث معطى دستوري جديد”.
وعمّا اذا كانت لخطوة عون مفاعيل عملية، قال مرقص “نطمئن بالحد الأدنى الى أن ثمة قاعدة تحكم عدم الفراغ في الحكم، ألا وهي استمرار عمل المرفق العام الدستوري بمعنى أن لا انقطاع في الحكم. جلّ ما في الأمر أن السلطة الآفلة، وهي هنا الحكومة، عليها التزام الحد الأدنى من أعمال الحكم الضرورية لتسليم الشرعية إلى من يخلفها، ليس إلاّ”.
اذا هي فقاعة صابون سياسية، ستُستثمَر حكماً في السياسة، لكن في واقع الأمر الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال ولن يتغيّر الامر كثيراً الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية