اخبار بارزةلبنان

عام على تفجير المرفأ وإعادة الإعمار لم تنطلق.. والخبر المنتظر “صفر حصانة للجميع”

جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:

عام مرّ على أحد أضخم الانفجارات التي شهدها التاريخ، انفجار مرفأ بيروت. عام والجراح لم تندمل بعد، في حين أن الحقيقة لم تنكشف، والمجرمون لم تتم محاسبتهم، وعملية إعادة إعمار المرفأ لم تنطلق. عام مرّ، ويمكن القول إننا ما زلنا نراوح مكاننا، من دون أي تقدم على أي صعيد يُذكر. عام مرّ على تاريخ الرابع من آب، وعام مرّ على الوعود التي أطلقتها السلطة الحاكمة لكشف حقيقة ما حصل عند الساعة السادسة والسبع دقائق من ذلك اليوم، ولا نتيجة بعد ولا محاسبة. يدور الملف حالياً في دوائر القضاء العدلي الذي سرّع من وتيرة العمل قبل أسابيع معدودة من الذكرى السنوية الأولى للانفجار.

كل المطلوب لتسهيل عمل المحقق العدلي هو رفع الحصانات عن المطلوب الاستماع لشهاداتهم، الأمر الذي لم يحصل بعد. الملف أخذ جدلاً واسعاً ويشكّل التهديد الأكبر لسلامة مسار التحقيقات، خصوصاً وأنه وفق القانون لا حصانات فوق أحد، كما يكشف النائب السابق والمحامي صلاح حنين.

وفي حديث مع “الأنباء”، يوضح حنين أن “الحصانة غير متوفرة بالنسبة لرؤساء الحكومات أو الوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً، كجريمة تفجير مرفأ بيروت، لأن المادة 70 من الدستور تقول، لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حال ارتكابهم الخيانة العظمى أو اخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم فقط، لكنها لا تشمل أبداً الجرم الجزائي الذي يبقى خارج حلقة الإتهام من قبل مجلس النواب، وبالتالي يمكن محاكمتهم أمام القضاء العدلي بشكل طبيعي دون العودة إلى المجلس المذكور”.

ويضيف: “كما أن الجرم الجزائي لا يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إذ أن المادة 71 تقول إن محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى متعلقة بحالتين لا ثالث لهما، الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات، وهذه المادة معطوفة على المادة 70، وبالتالي من المفترض محاكمتهم أمام المجلس العدلي بحكم أن الجرمَ جزائيٌ من دون إذن مجلس النواب”.

ويتابع: “أما بالنسبة لرئيس الجمهورية، المادة 60 من الدستور تقول لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته إلا عند خرق الدستور أو في حال الخيانة العظمى، أما التبعة في ما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة، لكن لا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب، ويُحاكم أمام المجلس الأعلى، وهذه المادة خاصة برئيس الجمهورية فقط وتؤكد أن لا حصانة للآخرين بالنسبة للجريمة العادية”.

أما وبالنسبة للنواب الذين تولوا مهاماً وزارية سابقاً ويريد المحقق العدلي استدعاءهم، يشير حنين إلى أن “المادة 40 تقول لا يجوز أثناء دور الانعقاد (مجلس النواب) اتخاذ اجراءات جزائية أو القاء القبض عليهم إذا اقترفوا جرماً جزائياً إلّا بإذنٍ من مجلس النواب، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود. لكن هذه المادة تحد الموضوع بالاجراءات الجزائية، أي التوقيف أو حجز الحرية، إنما هذا لا يمنع اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، كالاستماع إلى الشهادة أو المحاكمة والاتهام”.

“صفر حصانة للجميع” يختم حنين حديثه. قد يكون الخبر المنتظر من قِبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وهم الذين ينتظرون العدالة بفارغ الصبر، ويؤرقهم قلق إفلات المسؤولين عن استقدام وتخزين نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، وسط العاصمة، بين الناس، معرضين حياة الآلاف للخطر، من الحساب.

مقالات ذات صلة