لبنان

قراران عن استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية.. ماذا عن السمسم؟

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى قرارين، الاول رقم 572/1 ويتعلق باستيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية من اليابان، والثاني رقم 575/1 يقضي باخضاع بذور السمسم المستوردة للتحاليل المخبرية.

القرار الاول
ونص القرار على ما يلي:

– المادة الاولى: يلغى القرار رقم 812/1 تاريخ 9/9/2011 (المتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي).

– المادة الثانية: يسمح بادخال المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من اليابان بناء على افادة خلو اشعاعي صادرة عن السلطات اليابانية المختصة، يتم تجديدها سنويا.

– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم به من تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف لهذا القرار”.

القرار الثاني
ونص القرار الثاني على ما يلي:

المادة الاولى: يطبق هذا القرار على جميع ارساليات السمسم المستوردة بهدف الاستخدام للاستهلاك البشري المباشر بحالتها الاولى او الخام والتي ستستخدم في عمليات التحويل او التصنيع على الاراضي اللبنانية، على ان يقوم المصدر بتحديد طبيعة استخدام السمسم المستورد ضمن المستندات المرفقة بالارسالية.

المادة الثانية: اجراءات الكشف على الارسالية المستوردة
يقوم مفتشو مراكز الحجر الصحي الزراعي بتطبيق الاجراءات التالية:
– التأكد من صحة المستندات المرفقة للارسالية.
– الكشف الحسي على بذور السمسم للتأكد من: تحديد عدم وجود التعفن والتزنخ واي رائحة او طعم غريبين، خلوها من الحشرات الحية.
– في حال وجود عفن سطحي ومحدود الانتشار، يتم عزل منطقة العفن من قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي واتخاذ الاجراءات لعدم اخراج الشوالات المصابة بالعفن من الحرم الجمركي.

المادة الثالثة: سحب ونقل العينات
يقوم مفتشو مراكز الحجر الصحي الزراعي بسحب العينات وارسالها الى المختبرات لاجراء التحاليل المخبرية وفقا للقرارات النافذة ذات الصلة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على ان ترسل خمس عينات من اماكن مختلفة الى المختبر لاجراء التحاليل الجرثومية.

المادة الرابعة : تحليل عينات بذور السمسم المستوردة
تخضع بذور السمسم المستوردة للفحوصات المخبرية التالية: فيزيائية، شوائب، ملوثات معدنية، سموم فطرية، جرثومية ومتبقيات المبيدات، للتأكد من استيفائها للشروط الصحية والمواصفات المحددة….

المادة الخامسة: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره”.

lebanonfiles

مقالات ذات صلة