لبنان

من الوزير إلى المدارس الخاصة: لاعتماد الليرة اللبنانية حصراً

أصدر وزير التربية والتعليم العالي، التعميم رقم 33/م/2022 تاريخ 12/9/2022 المتعلق بعدم جواز فرض المدارس الخاصة غير المجانية أي مبالغ، أيا كانت تسميتها، وأياً كانت مقاديرها على أولياء أمر التلامذة المسجلين فيها، بالإضافة إلى القسط المدرسي الذي تستوفيه من كل منهم. وجاء في التعميم:

لما كانت الفقرة الثانية للبند “أ” في المادة الأولى من القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 قد حددت القسط المدرسي بما تفرضه المدرسة الخاصة غير المجانية على التلميذ من مبالغ، أياً كانت تسميتها، عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمهُ له من تعليم ونشاطات تربوية إلزامية وتأمين ضد الأخطار ورقابة طبية؛
ثم نص البند “ب” اللاحق له على تحديد القسط المدرسي السنوي بقسمة إجمالي باب النفقات المحددة في المادة الثانية من هذا القانون على مجمل عدد التلامذة في المدرسة بعد أن ينزل منه مجموع مبالغ منح التعليم التي تستحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكها الذين يتوجب عليهم أن يصرحوا لها عن هذه المنح، وأن يدفعوها لها؛ وبعد أن ينزل من مجموع عدد تلامذتها عدد أولاد أفراد الهيئة التعليمية هؤلاء.

ولما كان باب الإيرادات في الموازنة المدرسية للمدرسة الخاصة غير المجانية يتكون من مجموع الأقساط المدرسية الموازي لمجموع عناصر باب النفقات، وتدخل في باب الإيرادات هذا رسوم الانتساب إلى المدرسة، أو التسجيل فيها حال فرضها من قبلها، على أن لا تتعدى العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة.

ولما كان القانون السابق بيان رقمه وتاريخه يوجب على المدرسة الخاصة غير المجانية أن تنظم موازنتها وفقاً لنموذج مرفق به، ويتبين من الاطلاع عليه أن تقدير كل عنصر من عناصر النفقات يتم بالليرة اللبنانية، وأن تحديد القسط الذي يتوجب عن كل تلميذ مسجل فيها يتم بهذه العملة أيضاً، وبالتالي فإن هذه الموازنة نفقات وإيرادات، تقدر وتحدد بها حصراً، وتبعاً لذلك فإن اعتماد أي عملة أخرى لتقدير أي من نفقات هذه المدرسة يقع في نطاق مخالفة القانون.

ولما كان إسداء المؤسسات التربوية التعليم منضوياً في إطار الخدمة العامة وفي نطاق الأنشطة التي لا تتوخى الربح، وتبعاً لذلك فإنها لا تخضع للتكليف بضريبة على الدخل، وتستدعي تأديتها لهذه الخدمة أن تستمر في القيام بها.

ولما كانت استمرارية المدرسة الخاصة غير المجانية في أداء دورها التعليمي التربوي في مثل الظروف الراهنة التي تشهد أزمات إقتصادية خانقة، وانهياراً في القدرة الشرائية للعملة الوطنية وفي قيمتها التبادلية مع العملات الأخرى، توجب عليها، ومع الإلتزام بوضع موازنتها بهذه العملة، أن تحصر الأنفاق على العناصر التي يرتبط سير العملية بهذه العملة، أن تحصر الانفاق بالعناصر التي يرتبط سير العملية التعليمية بها ارتباطاً وثيقاً ومباشراً على النحو الذي تتوقف معه حال عدم توفير الاعتماد اللازم لها، وبالتالي عصر مقدار هذا الاعتماد إلى حده الأدنى الذي لا يمكن النزول إلى ما دونه.

ولما كان من حق المدرسة الخاصة الغير المجانية أن تعمد على ضوء ما تقدم الى أن تدرج في باب النفقات من موازنتها كل المبالغ التي تقتضي ضرورة ديمومة العمل فيها أن يصار إلى دفعها في حدود الحصر والعصر آنفي الذكر، وإن كانت هذه المبالغ توجبت، أو ستتوجب، جراء ظروف استثنائية، وستؤدي إلى تجاوز نسبة الـــ 35% من إجمالي البنود الثلاثة “أ” و “ب” و”ج” المحددة في باب نفقات هذه الموازنة؛ فيكون من الواجب في هكذا حالة أن تدرج هذا التجاوز في ملحق لموازنتها يشتمل على تقرير مدقق حسابات محلف، يتم إقراره وفقاً للقواعد ذاتها لاقرارها، ويتم الفصل في أي خلاف حوله حال نشوئه وفقاً للأسس المعتمدة للبت في أي خلاف حولها.

ولما كان يقابل حق المدرسة الخاصة الغير المجانية المبين أعلاه موجب أن تضمن باب إيراداتها أي مبالغ أو مساهمات تقدم لها، لِتُنَزَّل من باب نفقاتها، مع مراعاة التقيد بإرادة الواهب.
ولما كان حق المدرسة الخاصة غير المجانية في تلقي المساهمات وفي قبول التبرعات لا تحول دونه أحكام قانون الموازنة المدرسية الذي تخضع له، ويَكون من شأن إنشاء صندوق خاص لتلقيها أو لقبولها أن يفضى إلى إحداث حالة لا يرعاها هذا القانون، بخاصة متى عمدت إلى دعوة أولياء التلامذة المساهمة بصورة إلزامية فيه، وبخاصة أيضاً متى كانت العملة التي تطلب تقديمها لزاماً بالدولار الأميركي الذي يتعذر، بل يستحيل على الغالبية الساحقة من هؤلاء الأولياء الحصول عليه.

على مجمل ما تقدم، نتوجه إلى أصحاب إجازات المدارس الخاصة غير المجانية الذين نقدر دورهم التربوي والتعليمي، ونكن لهم كل التقدير، ليتقيدوا عند تحديدهم للقسط المدرسي بما يلي:

أولاً: اعتماد الليرة اللبنانية حصراً لتقدير نفقات الموازنة المدرسية، ولتحديد القسط المدرسي.
ثانياً: إدراج كل نفقة استثنائية مقدر توجبها وبخاصة لدعم رواتب أفراد الهيئة التعليمية وأجور العاملين كافة لديها لتأمين استمرارية العمل فيها، في عداد عناصر باب نفقاتها.
ثالثاً: إدراج كل مساهمة قدمت إليها، أو أي هبة أو أي تبرع أياً كان مقداره، وأياً كانت عملته، وبعد تحويلها إلى العملة الوطنية حال كانت بسواها، في باب إيرادات هذه الموازنة.
رابعاً: تنظيم ملحق بالنفقات الإستثنائية المتجاوزة لنسبة الـــ 35% المنصوص عليها في القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996، مرفق بتقرير خبير محاسبة محلّف.
خامساً: تنظيم ملحق بالنفقات الإستثنائية المتجاوزة لاعتمادات الموازنة التي تطرأً اثناء العام الدراسي، مرفق بتقرير خبير محاسبة محلف، وإقرار هذا الملحق وفق أسس وقواعد إقرار الموازنة، وبالتالي استيفاء زيادة على القسط المدرسي على ضوء ما يترتب على هذا الإقرار.
سادساً: تنظيم ملحق بالإيرادات الإستثنائية حال ورودها إبان العام الدراسي، وتحديد انعكاسها الإيجابي على القسط المدرسي بتخفيضه بما يوازي قيمة هذا الإنعكاس.
سابعاً: عدم استحداث أي صندوق خارج الموازنة وان كانت المساهمة فيه بالإختيار، وبالعملة التي يحددها المساهم، وبالتالي اعتبار إحداثه وبخاصة على النحو الذي يعطي للمساهمة فيه طابع الإلزام لولي الأمر ، عملاً لا تجيزه الأحكام القانونية التي ترعى نشاط المدرسة التي أحدثته لديها، بل مخالفاً لها، يرتب المسؤولية عليها ويلزم وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تجيز لها القوانين والأنظمة النافذة أن تعمد إلى إتخاذها.

مقالات ذات صلة