أصدر مصرف لبنان، اليوم الخميس، تعميماً عدل بموجبه القرار المتعلق بـالاجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.
وجاء في التعميم ما يلي:
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13464 تاریخ 2022/7/27 المتعلق بتعديل القـرار الاساسـي رقـم 13221 تاريخ 2020/4/21 المتعلـق بـاجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.
تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)
إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 2020/4/21 وتعديلاته، المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.
وبهدف تمكين المصارف من تعزيز سيولتها بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات عملائها سيما المودعين منهم، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/7/27 ، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 2020/4/21 ويستبدل بالنص التالي: وعلى المصرف المعني ابلاغ لجنة الرقابة على المصارف، شهرياً، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره. ينشر في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجيدة الرسمية.