جواباً على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه من وزير العمل رفع الغبن اللاحق بهم، أجاب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بأن “القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل ..) قد أخضع الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل”.
وأضاف، “لهذا فإن الأجراء في الإدارات العامة يستفيدون من كافة المساعدات والتعويضات وبدل النقل والتي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام”.
وأشار إلى أن “الإجحاف الذي لحق بالأجراء نتيجة الخطأ الحاصل في تطبيق القانون 46/2017 قد استدركه مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 91/2021-2022 تاريخ 9/11/2021 حيث اعتمد على تفسير المادة 11 انطلاقاً من هدف المشترع في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام ومن مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتنسيق بين عبارة يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء، الواردة في مستهل نص المادة والفقرة الثالثة منها الفارغة من معناها والمجرّدة من أي مفعول قانوني. وأنه يقتضي اعتبار أن الزيادة المحتسبة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11 يجب أن تزاد على الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017 حفاظاً على الحقوق التي اكتسبها الأجراء قبل تاريخ صدوره”.
وأكّد بيرم، “لهذا قضى المجلس بإبطال هذا الخطأ في احتساب الزيادة، وأنه يمكنكم كأجراء الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلبات تصحيح آلية احتساب أجوركم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة في قراره (ربطاً نسخة عن هذا القرار)، أما بالنسبة لبقية مطالبكم، فإن الحكومة حريصة على حق الأجراء بالاستفادة من أي تقديمات يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة”.