لبنان

هل تُفرض عقوبات “قاسية” على المحتكرين والمهرّبين؟

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

تشكل المواد القانونية ثغرة أساسية في المعركة التي تخوضها القوى الأمنية في لبنان بوجه محتكري المواد الأساسية من محروقات ودواء وحليب أطفال وغيرها من السلع الاستراتيجية التي ضبطت كميات هائلة منها خلال الأسبوعين الماضيين بعد تكثيف حملات الدهم جراء انقطاعها أو شحها في الأسواق ما فاقم الأزمات التي يرزح تحتها المواطن اللبناني.

وخلال الأسبوعين الماضيين كثف الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى حملاتها لمكافحة الاحتكار والتهريب، فداهمت العناصر الأمنية محطات الوقود المغلقة وصادرت الكميات المخزنة، فيما استعاد وزير الصحة أخيراً نشاطه في مداهمة مستودعات أدوية نتج عنها ضبط مستودعات تحوي آلاف العلب المفقودة تماماً من الأسواق.

ودعت مصادر حزب «القوات اللبنانية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لمحاسبة المحتكرين ولكنها ترى أن المشكلة الأساسية هي «التهريب الذي يغطيه فريق سياسي أساسي ومنظومة متكاملة ترفض رفع الدعم».

ويبدو الحزب «التقدمي الاشتراكي» منسجماً مع موقف «القوات» لجهة أن المشكلة الأساسية تكمن بالتهريب. ويقول النائب عن الحزب بلال عبدالله إن المشكلة تكمن بضعف ووهن الدولة التي لم تواجه التهريب الذي يحصل على معابر شرعية، مستبعداً أن تكون أي قوة سياسية كبيرة تغطي عمليات التهريب الناشطة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف نحن ندفع ثمن قانون قيصر والعقوبات على سوريا». ويشدد عبد الله على أن المشكلة ليست بنقص القوانين إنما بتطبيقها، لافتاً إلى أن «أي حل يبدأ بوضع حد للمهربين والمافيات الناشطة بين لبنان وسوريا فهي تشكل حلقة متكاملة وما دامت لا توجد على ما يبدو إرادة سياسية وطنية لمعالجة هذا الملف، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة».

ويجمع كثيرون على وجوب إدخال تعديلات إلى القوانين اللبنانية لفرض عقوبات قاسية على المحتكرين والمهربين للحد من ارتكاباتهم لأنها بصيغتها الحالية تبدو مشجعة لأعمالهم. ويوضح فارس أبي خليل، رئيس وحدة البحوث في مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية أن جريمة احتكار السلع والمواد يعاقب عليها القانون بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية (لا يتجاوز 500 دولار على سعر صرف السوق حالياً)، وبالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن يترافق ذلك مع حجز البضاعة المحتكرة أينما وجدت ومصادرتها كلياً أو جزئياً حسب الحالة، وعند التكرار تضاعف العقوبة. ويعتبر أبي خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العقوبة خفيفة نسبة لتأثير هذه الجريمة على الأمن الاجتماعي والصحي والغذائي في البلاد». أما بالنسبة لاحتكار الدواء فلا تطبق هذه العقوبات في ظل وجود نص خاص يرعاها وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي ينص في المادة 86 منه على معاقبة احتكارها بالغرامة من 10 ملايين إلى 50 مليون ليرة وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة الأدوية لحساب وزارة الصحة العامة وعند التكرار تضاعف العقوبة.

واعتادت الشركات المستوردة تقديم فواتير استيراد الدواء إلى مصرف لبنان لتسديدها، في إطار سياسة الدعم. لكن مع شح الدولار وازدهار عمليات التهريب والاحتكار والتلاعب بالأسعار، بات المصرف يعطي موافقة مسبقة على أن يتم تسديد الفواتير لاحقاً، وهو ما أدى إلى تراكم مستحقات الشركات. وتوقفت الأخيرة تدريجياً عن الاستيراد.

وأدى شح الأدوية إلى ارتفاع ثمنها بشكل كبير جراء انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتفاقمت معاناة المرضى الذين باتوا بغالبيتهم عاجزين عن توفير علاجاتهم أو تحمل كلفة شرائها.

الشرق الأوسط

مقالات ذات صلة