بعد الرئاسة… البلديّات نحو الفراغ؟
كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:
لم يعد خفيًّاً على أحدٍ أنّ فراغاً جديداً يلوحُ في أفق الانتخابات البلدية والاختياريّة رغم الإصرار الرّسمي، وتحديداً من قِبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي على إجرائها في موعدها في أيّار المقبل. والسّؤال الذي بات يشغل بال المتحمّسين على هذا الاستحقاق، ماذا سيكون مصير البلديات والمخاتير في حال لم تُعقد جلسة “للتمديد”؟
ردّاً على هذا السؤال، يُشير رئيس مؤسسة Justicia الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص الى أنّ “عقبات عدّة تواجه الانتخابات البلدية المقبلة، أوّلها العقبة المالية حيث لم يتمّ تأمين حتى الآن اعتمادات مالية لإجراء الانتخابات، والأمر يتطلّب أن تتقدّم الحكومة من مجلس النواب بطلب فتح الاعتمادات اللاّزمة والتي يجب عندها أن تصدر بموجب قانون، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور في ظلّ الفراغ الرئاسي، حيث أنه وفقاً للمادة 75 من الدستور التي يجب أن تُقرأ في ضوء مجمل أحكام الدستور، وهذا ما يسمّى interprétation dans l’ensemble ولا تُقراً بذاتها فقط، لا يجوز لمجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية التشريع، بل عليه المواظبة حالاً لانتخاب الرئيس، وهذا ما لم يفعله، ولذلك فإنه يستعصي على المجلس النيابي التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية”، مردفاً في حديث له عبر موقع mtv: “إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يملك ربما تفسيراً مختلفاً، وهو كناية عن قراءة نصيّة لهذه المادة بعينها، ويعتبر أن المجلس ليس ملتئماً لانتخاب الرئيس راهناً وبالتالي يستعيد صلاحياته الأساسية من تشريع ورقابة وسواهما عملا بقاعدة أن القيود على سلطة المجلس تفسّر حصراً، ويستطيع بالتالي التشريع المالي أو التشريع لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية على سبيل استثنائي طالما هو ليس ملتئماً”.
ويعتبر مرقص أن “استحالة عقد جلسة تشريعية ستعني حكماً عدم إمكانية إجراء الانتخابات، وفي الوقت نفسه عدم القدرة على تأجيلها بموجب قانون، وفي حال لم يصار الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية فهذا يعني انتهاء ولايتها حكماً، وإعتبارها منحلّة بسبب انتهاء ولايتها القانونية”.
ما مصير البلديات حينها؟ يُجيب مرقص: “تنصّ المادة 24 من المرسوم الإشتراعي رقم /118/ لعام 1977 (قانون الانتخابات البلدية والاختيارية) على أنّه: في حالة حلّ المجلس أو اعتباره منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه، ويتولى القائمقام أو رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحلّ حتى انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار من وزير الداخلية، وبالتالي في حال عدم التمديد للمجالس البلدية بموجب قانون أو إجراء انتخابات بلدية في موعدها، فهذا ما سيحصل عملياً وقانونيّاً”.