“ابن الـ 14” في مصيدة تحرّش ساكن الشاليه !
وقع طفل في الرابعة عشر من عمره في مصيدة التحرش الجنسي لرجل عجوز كان يغريه بالمال من أجل إشباع لذّته الجنسية.
كان القاصر “أ.م” يتردّد الى الشاليه العائد للمدعى عليه “م.ر” في منطقة البوار، ويقوم بشراء الحاجيات له من أدوية وغيرها. كان ذلك منذ نحو أربع سنوات.
في الآونة الأخيرة، أي منذ سنة تقريباً، بدأ المدعى عليه وهو رجل في العقد السابع من العمر، يتحرّش بالقاصر البالغ من العمر 14 عاما وفي بعض الأحيان يقوم بتكبيل يديه وضربه بالحزام، كما كان يقوم بإغراء الصغير بالمال من أجل قيامه بتلك الممارسات الجنسيّة.
تمّ توقيف “م.ر” في 10 آب الماضي، فاعترف في التحقيقات الأوليّة بما نُسب إليه، موضحاً انه لم يُمارس الجنس مع القاصر خلافاً للطبيعة، إنما فقط كان يُداعبه ويقوم بتكبيله وضربه بالحزام ضرباً مبرحاً.
وأمام قاضي التحقيق، أنكر المدعى عليه ما أسند إليه، وزعم أنّ يديه كان تأتي بالغلط على العضو الذكري للقاصر عندما كان ينام عنده وأنه ضربه لأنه أعلمه أنه يمارس الجنس مع أحد أصدقائه في بلدته.
أما القاصر الذي جرى سماع إفادته بحضور مندوبة الأحداث فأفاد أنّه كان يقبل التحرّش الجنسي الذي كان يقوم به المدعى عليه لأنه بحاجة الى المال لاسيما وأنّ والديه مطلقان، مشيرا الى أن المدعى عليه كان يداعبه فقط ويضربه من دون ممارسة الجنس معه.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر أن قيام “م.ر” بإكراه قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره على إجراء أعمال منافية للحشمة ويحمله على إتيانها وأحياناً بدون إكراه، يُشكّل جنايتي المادتين 507 فقرة 2 و509 عقوبات، وطلب محاكمته أمام محكمة الجنايات بالمادتين المذكورتين.
وتنص المادة 507 على ما يلي :” من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات
.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره(ف 2).
أما المادة 509 عقوبات فتنص على أنّ “من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره”.
المصدر: لبنان 24