النص الكامل لدعوى الـ “MTV” ضد رئاسة الجمهورية
“ليبانون ديبايت”
حصل “ليبانون ديبايت” على نص الدعوى التي تقدم بها المحامي مارك حبقة بوكالته عن قناة الـ “MTV” اليوم الجمعة الى القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في الأمور المستعجلة ضد رئاسة الجمهورية، لمنع مراسلها نخلة عظيمي من دخول القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 31-9-2020 لمواكبة الإستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.
وجاء في نص الدعوى: “في سابقة أولى من نوعها في تاريخ لبنان المعاصر، وبالتزامن مع الإحتفال بالمئوية الأولى لولادة لبنان، يتم منع مؤسسة إعلامية رائدة بموضوع الحريات الموكلة من ممارسة أبسط حقوقها من قبل المقام الأول في الدولة اللبنانية (رئاسة الجمهورية) وذلك عبر منع الموكلة من الدخول إلى حرم القصر الجمهوري إسوة بباقي المحطات الإعلامية في عمل أقل ما يقال بأنه صفعة مدوية لكافة القوانين العالمية والمحلية التي تصون حرية المعتقد والتعبير وتكفل حقوق المؤسسات الإعلامية”.
وأضاف المحامي حبقة في نص الدعوى: “بالفعل، فإن هذا ما كرسته مختلف القوانين والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الإنسان وترقي بها وأهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تبين بالمعنى الواسع للعبارة الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل منا إذ نصت أنه: ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”، فكم بالحري حرية الإعلام في نقل الأنباء المتعلقة بقضايا الرأي العام؟ وهي الأجدى والأجدر بالحماية”.
وشدد على أن “حرية الإعلام حجر اساس في بناء أي مجتمع يحترم الحقوق، ومع ذلك فإن الإعلام والإعلاميين وللأسف في بلد كبلدنا يقال أنه “ديموقراطي” يواجهون القمع والإعتداءات، فحرية الرأي والتعبير أهم الحريات الأساسية المكفولة في الدساتير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها ركيزة المجتمع الديموقراطي، ولطالما اعتبر لبنان من الدول المتقدمة عربية واقليمية في حماية هذه الحريات، وبالفعل فقد نصت مقدمة الدستور صراحة في الفقرة “ج” عن أن “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد […]”، وتكفل المادة 13 “حرية إبداء الرأي قوة وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات، ضمن دائرة القانون”، فحرية الرأي والتعبير تكون في حدود النصوص القانونية المرعية الاجراء”.
وطلب حبقة “قبول الإستحضار الراهن شكلا لتحقق إختصاص رئاستكم الكريمة نظرا لفداحة الإعتداء وتقصير المهل من ساعة إلى ساعة لتوافر الضرر المتفاقم غير القابل للتعويض عنه وإتخاذ قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله في غرفة المذاكرة يقضي بإلزام المدعى عليها بالرجوع عن قرار المنع الصادر عنها والسماح للمدعية بدخول القصر الجمهوري لتغطية كافة المستجدات والاحداث تحت طائلة غرامة إكراهية تقرها رئاستكم الكريمة عن كل يوم تأخير في إنقاذ قراركم وإلزام المدعى عليها بالعطل والضرر والرسوم والمصاريف”.
ld